شبكة ظهران الدعوية
شبكة ظهران الدعوية
الأربعاء 8 فبراير 2012

جديد فوائد ومختارات
جديد الصوتيات
جديد المقالات


جديد الصوتيات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

المقالات
مركز الفتاوى
فتاوى العدة
ما الحكم إذا أسلمت الزوجة النصرانية ؟
ما الحكم إذا أسلمت الزوجة النصرانية ؟
02-03-2009 06:45 AM


السؤال:

ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي ؟ وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم؛ فما حكم الشرع في هذا ؟

الجواب:

إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويُفَرَّق بينهما، ويراعى خروجها من العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[المـُمتَحنـَـة، من الآية: 10]، وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فله تزوجها بعقد جديد .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 19 / 20 )

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 599


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


المشرف العام
تقييم
6.51/10 (188 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

شبكة ظهران الدعوية