شبكة ظهران الدعوية
شبكة ظهران الدعوية
الأربعاء 8 فبراير 2012

جديد فوائد ومختارات
جديد الصوتيات
جديد المقالات


جديد الصوتيات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

المقالات
مركز الفتاوى
فتاوى الطلاق
صفة الإيلاء من الزوجة وحكمه
صفة الإيلاء من الزوجة وحكمه
02-01-2009 06:00 PM


السؤال:

هل يجوز لإنسان أن يحلف على زوجته بعدم ممارسة العملية الجنسية مهما كلفت الظروف ؟ بذلك حلف على هذا وعاد مع زوجته الآن .. هل هذا يجوز أم لا ؟


الجواب:

لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك وطء زوجته، فإن فعل ذلك ضربت له مدة أربعة أشهر، فإن رجع عن إيلائه ووطئها فقد فاء، وإن أبى الفيئة فرق بينهما الحاكم الشرعي؛ لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *}[البَقـَـرَة] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 20 / 260 )

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 549


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


المشرف العام
تقييم
6.76/10 (180 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

شبكة ظهران الدعوية