شبكة ظهران الدعوية
شبكة ظهران الدعوية
الأربعاء 8 فبراير 2012

جديد فوائد ومختارات
جديد الصوتيات
جديد المقالات


جديد الصوتيات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

المقالات
مركز الفتاوى
فتاوى الطلاق
حكم المخالَعة بأكثر من المهر
حكم المخالَعة بأكثر من المهر
02-01-2009 05:59 PM



السؤال:

رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجاً لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف (3000) ريال، ويسأل: هل تجوز له هذه الزيادة ؟

الجواب:

لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهراً لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها؛ حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته لعدم رضاها به .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 19 / 408 )

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 539


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


المشرف العام
تقييم
4.76/10 (401 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

شبكة ظهران الدعوية