حكم المخالَعة بأكثر من المهر 02-01-2009 05:59 PM
السؤال:
رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجاً لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف (3000) ريال، ويسأل: هل تجوز له هذه الزيادة ؟
الجواب:
لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهراً لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها؛ حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته لعدم رضاها به .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 19 / 408 )
|
خدمات المحتوى
| المشرف العام تقييم
|