حكم إهداء ثواب الطواف 11-17-2008 06:14 AM
السؤال:
ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر ؟ حيث أن البعض إذا رأى شخصاً سيذهب يقول له: خذ لي سبعاً؛ أي: سبعة أشواط، ينوي أجرها له .. هل هذا جائز أم لا ؟
الجواب:
الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجاً عنه أو معتمراً؛ فينوب عنه فيه تبعاً لجملة الحج أو العمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/236)
|
خدمات المحتوى
| المشرف العام تقييم
|