شبكة ظهران الدعوية
شبكة ظهران الدعوية
الأربعاء 8 فبراير 2012

جديد فوائد ومختارات
جديد الصوتيات
جديد المقالات


جديد الصوتيات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

المقالات
مركز الفتاوى
فتاوى الحج
حكم إهداء ثواب الطواف وغيره من العبادات
حكم إهداء ثواب الطواف وغيره من العبادات
11-17-2008 06:13 AM



السؤال:

عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت فطفت لها سبعاً حول الكعبة ونويتها لها؛ فهل يجوز ذلك ؟


الجواب:

نعم؛ يجوز لك أن تطوفي سبعاً تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين؛ هذا هو المشهور من مذهب الامام أحمد رحمه الله: إن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه؛ سواء كانت هذه القربة عملاً بدنياً محضاً كالصلاة والطواف، أم مالياً محضاً كالصدقة، أم جامعاً بينهما كالأضحية . ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له؛ لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا ماتَ الانسانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِن ثَلاث: من صدقةٍ جارِيَة أو علمٍ يُنْتَفَعُ بِه أو وَلَدٍ صالحٍ يَدْعُو له
الشيخ ابن عثيمين كتاب الدعوة، (2/27)

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 633


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


المشرف العام
تقييم
5.51/10 (188 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

شبكة ظهران الدعوية