شبكة ظهران الدعوية
شبكة ظهران الدعوية
الأربعاء 8 فبراير 2012

جديد فوائد ومختارات
جديد الصوتيات
جديد المقالات


جديد الصوتيات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

المقالات
مركز الفتاوى
فتاوى الجنائز
ما الحكم إذا حاضت الحاجَّةُ ؟
ما الحكم إذا حاضت الحاجَّةُ ؟
11-15-2008 06:56 AM


السؤال:

إذا نوت المرأة وكانت حائضاً أو نفساء؛ ماذا تعمل ؟ وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟

الجواب:

إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات؛ أي: تغتسل، ولكنها تَسْتَثْفِر بثوب؛ أي: تتلجم به وتحرم، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها .
وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر، وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء؛ لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض .
ابن عثيمين
الفتـاوى المكيـة، ص (19) والفتـاوى الجامعـة للمرأة المسلمة، ص (45)

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 606


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


المشرف العام
تقييم
9.26/10 (191 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

شبكة ظهران الدعوية