شبكة ظهران الدعوية
شبكة ظهران الدعوية
الأربعاء 8 فبراير 2012

جديد فوائد ومختارات
جديد الصوتيات
جديد المقالات


جديد الصوتيات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

المقالات
مركز الفتاوى
فتاوى الزكاة
هل يزكَّى القرض ؟ وكيف ؟
هل يزكَّى القرض ؟ وكيف ؟
08-11-2008 06:27 PM



س :أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وحال عليه الحول، ولم يسدد، فهل أدفع الزكاة ؟ أم أنتظر حتى يسدد، ثم أخرج عن سنة عند القبض ؟

ج : متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى أردت: فإن فيه الزكاة كل عام؛ لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه. أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أوعاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح: أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة. ولو بقي عند الغريم عدة سنوات. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين فتاوى الزكاة جمع محمد المسند ص (51 )

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 723


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


المشرف العام
تقييم
8.51/10 (2076 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

شبكة ظهران الدعوية